ولم يعد مالا بيعت هي وولدها حر لأنه سبب قد تقدم الدين عليه ومنع الحاكم والولد على الحرية لأنه ولد السيد من أمته وكذلك إن وطئها بعد الإنفاق وقبل العتق إذا وطئها قبل العتق فحملت لا تباع إلا أن يكون الحاكم انتزعها ووقفها للبيع فوطئها فحملت فهاهنا تباع قال والصواب التسوية بين إيقاف الغرماء والسلطان لأن ضمانها منه في الوجهين قال وكذلك عندي لو تشاور الغرماء في تفليسه فقال أنا اقفها بالولادة وشهد على قوله فإنها تباع بعد الوضع لتسببه في اتلاف اموالهم كبيع العامل الميراث قال ابن القاسم إن تصدق او أعتق ثم قام الغرماء وأثبتوا أنه لا وفاء عنده حين الصدقة فإن لم يعلموا بالصدقة ردها الغرماء وأثبتوا أنه لا وفاء عنده لا ألفضل عن دينهم ولا يرد العتق إن طال زمانه ووارث الأحرار قال مالك وترد الصدقة وإن طال الزمان إلا أن يسري خلال ذلك ولا يرد إن اعدم بعد ذلك قبل قيامهم قال اصبغ والتطاول في العتق الذي ربما أتت على السيد اوقات أيسر فيها وينزل الغرماء على أنهم عملوا لطول الزمان ولو تيقنا بشهادة قاطعة عدم اليسار وعدم علمهم فرد عتقه ولو أولد له سبعون ولدا قال ابن عبد الحكم إن قاموا بعد ثلاث سنين وهم في البلد صدقوا في عدم العلم وإن قالوا علمنا العتق دون عجزه عن الوفاء يمضى العتق بقدر دين من علم العتق بالحصص قال مالك إن أعتق وله ما يفي بنصف دينه وأفاده بعد العتق ثم ذهب رد من العتق بقدر تمام دينه لأنه متعلق الحجر دون غيره