وإذا رفع للإمام وعليه دين محيط به بيع وإن فلس او مات قال سحنون لا يعتق لسبي وقال سحنون وإن ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه فليس بمثله وإذا عتق تبعه ماله وقال اصبغ إن استثناه عندما مثل او بعد المثله قبل الحكم عليه بعتقه وقبل أن يشرف على الحكم فذلك له وأما عند الحكم فلا لأنه قبل الحكم يورث بالرق ويدركه الدين قال سحنون إذا فقأ عينه وقال خطأ وقال العبد عمدا صدق العبد على السيد والمرأة على الزوج بخلاف الطبيب لأنه مأذون له ثم رجع فقال يصدق السيد والزوج لأنهما عازمان قال اللخمي يعتبر العبد وإلا زالت او شين وإن الممثل بالغ صحيح العقل وهي ثلاثة اوجه وفي الأول أربعة أقسام يعتق في واحد للعمل على وجه العذاب دون الخطأ وعمد المداواة وشبه العمد كحذفه بسيف فيبين عضوا قال ابن دينار إلا أن يقصد المثله في مثل ما يقاه من ابيه لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله وقد يريد تهديده دون التمثيل وإذا احتمل احلف وترك وكذلك لا يعتق بضرب الرأس إن نزل الماء لأنه قد لا يقصد نزول الماء ويصدق السيد إلا أن يكون معروفا بالجرأة وإن زال الشين وبقي اليسير لا يعتق وإن ابطل أنملة او اصبعا فلم يبنهما لم يعتق لأنه لا يستحق كثير شيء ويعتق بإبطال الكف واستحسن اصبغ العتق بإزالة سنين من الثنايا لأنها سبق بخلاف ضرسين وفي الموازية يعتق بقطع طرف الاذن والأحسن العتق بإزالة اللحية إذا كان شيء لا يعود معه ويعتق على الممثل بستة شروط أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا مسلما لا دين عليه لأن عمد الصبي والمجنون كالخطأ واختلف في أربعة