اراده لم يعتق إلا بأداء عند الأجل ويتلوم له عند محله فإن عجز رق وقوله إن اتيتني بكذا إلى اجل كذا فأنت حر من القطاعة وناحية الكتابة ويتلوم له وليس له بيعه وإن قال إن وديت إلي مائة إلى سنة فأنت حرة فما ولدت في هذه المدة بمنزلتها إن ردت عتقت وعتق وكذلك إن لم يضرب أجلا فولدت ثم أدت لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إلا ولدا الأمة من سيدها وكل شرط كان في امة فما ولدت بعده وكانت حاملا به يوم الشرط فهو بمنزلتها في ذلك وكذلك أنت حرة إن لم أفعل كذا إلى أجل كذا فتلد قبل الأجل يمتنع بيعها وبيع ولدها ولم يؤد لا يتلوم له في التنبيهات هذه المسائل خمس أنت حر وعليك كذا أنت حر على أن عليك كذا أنت حر على أن تدفع إلي كذا أنت حر على أن تؤدي إلي كذا الخامسة أنت حر إن أديت إلي كذا او دفعته او إذا أديته او جئت به او أعطيته او متى جئت به او أديته فمعظم الشراح والمختصرين أن مذهب مالك في هذه الخمس أنه ثلاثة لها ثلاثة أجوبة ترجع إلى جوابين في الحقيقة الأول عليك وعلي أن عليك هم سواء يعتق على هذا وإن كره الثانية أنت حر على أن تدفع إلي كذا لا يعتق حتى تدفع لأنه لم يبتل عتقه إلا بعد الدفع ولم يختلف المذهب أنه بالخيار في القبول لأنها كتابة وكذلك ينبغي على مذهبه أن يكون مثله على أن يؤدي إلي او يعطيني او يجيء الثالثة إن أديت إلي او إذا او متى فهو شرط لا يعتق إلا بالأداء غير أنه نوع من القطاعة والكتابة ولهذا منعوه من البيع حتى يتلوم له الأمام فيؤدي او يعجز وهو بالحقيقة يرجع إلى الجواب في قوله على أن يدفع إلي او على أن يؤدي هذا مذهب