يمين ولو فسر وهو مريض يعتق من رأس المال لتقدم التصرف في الصحة أي أن تكون قيمته أكثر من قيمة الآخر فالفضل من الثلث إن فسر في المرض لاختصاص هذا الأمر بالمرض وقال غيره بل من رأس المال نظرا لوقت التصرف قال ابن يونس قال محمد إن شهد عليه فأنكر قضي عليه فإن أبى أعتق عليه أدناهم لأن الأصل بقاء ملكه وكذلك ورثته بعد موته فإن كان في الشهادة أنه أراد أحدهما ونسيه حكم بعتقهما معا عليه وعلى ورثته إن قال ذلك في صحته وعن ابن القاسم إن قال أحدهم حر وشهد عليه وهو ينكر عتقوا عليه كالطلاق وإن قال غلامي حر او امرأتي خير فيهما وإن مرض فإن أختيار العتق فمن الثلث او الطلاق ورثته امرأته وإذا قال احدكما حر قال سحنون يصدق مع يمينه نفيا للتهمة فإن نكل عتقا عليه هذا بإقراره وهذا بنكوله وإن قال لم أنو شيئا حلف على ذلك واختار أيهما شاء وإن قال نويت ونسيت عتقا عليه وإذا فسر في المرض وكانت الزيادة في الثلث فهي مبدأة على الوصايا وعلى العتق والزكاة التي فرط فيها ويحتمل التبدئة على التدبير في الصحة لأنه أمر عقده في الصحة ويحتمل تقديم التدبير لوقوعه فعلى التفسير في هذه الزيادة فإن لم يخير حتى مات قال ابن القاسم يختار ورثته لأنه حق مالي كان لموروثهم وعنه يقرع بينهم كالعتق في المرض فإن كانوا ثلاثة عتق ثلث قيمتهم وعنه يعتق أثلاثهم ويشرع العتق في جميعهم لعدم المرجح وعن مالك يعتق ثلثهم بالسهم وإن كانوا أربعة فربعهم قال محمد يختار الورثة كقول ابن القاسم فإن اختلفوا فقول مالك وعن ابن القاسم إن اختلفوا عتق الأدنى وإن قال في مرضه أحدهما حر فمات عتق نصف قيمتها بالسهم إن حمله الثلث فإن استوت القيمة عتق من أخرجه السهم او أخرج السهم الكثير القيمة عتق منه مبلغ نصف قيمتها او السهم القليل عتق كله وعتق من الآخر تمام نصف قيمتها قاله مالك وأصحابه إلا المغيرة قال سحنون وكذلك الحكم إن قال في مرضه زيد حر وله عبدان اسمهما زيد ثم مات قال المغيرة يعتق نصف كل واحد منهما إن حمله كذلك