جاء مستفتيا ولم تقم بينة قال محمد إن قال إن كلمته فكل مملوك أملكه من الصقالبة أبدا حر لزمه في المستقبل دون ما يملكه يوم الحلف لقوله أبداو إن اشتراه له عبده عتق عليه لأنه اشتراه بأمره ولا يدين في هذا إلا أن يكون له نية وإن أمره بشراء عبد ولم يقل صقلابيا فاشترى صقلابيا عالما بيمينه فله رد شرائه كما إذا اشترى له من يعتق عليه وكذلك إذا حلف بالطلاق من قوم فزوجه منهم قال ابن القاسم وإن قبله من واهب للثواب عتق عليه حين قبوله سمى ثوابا أم لا لأن هبة الثواب بيع ويلزمه ما سمى من الثواب فإن لم يسم فعليه قيمته أو لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه لم يعتق عليه إلا أن يريد بالشراء الملك وإنما يلزمه في ثلاثين سنة إذا أمكن أن يحيا لذلك الأجل ولا يلزمه ما ملك قبل ذلك وإذا وردت بعضه عبد قال ابن القاسم لا يقوم عليه نصيب أصحابه لأنه ملك قهري وقال أشهب يقوم عليه لأنه بالحلف عتق عليه واتفق على التقويم إذا اشترى فإن اشترى مكاتبا أو ورث أخاه وهو مكاتب لم يعتق انه إنما ملك مالا قاله ابن القاسم ثم رجع في الآخر وقال سحنون إذا اشترى كتابة حنث إن عجز المكاتب قبل مضي الأجل أو بعد الأجل لم يعتق وفي العتبية يعتق لأن أصل شرائه في السنة وهذا كله خلاف المدونة قال اللخمي جعل كل عبد أو كل جارية في المدونة تعميما وقال عبد الملك كله صنف واحد فإن قال كل أمة ثم قال كل عبد لزمه الأول دون الثاني لأنه خلى لنفسه ومالك يقول لا لسد أحدهما مسد الآخر بخلاف الثيب والأبكار في الطلاق والعادة شاهدة بذلك وإن عمم في التسري فقال كل جارية اشتريها ففي الموازية تلزمه لأنه أبقى الزوج وقال سحنون لا يلزمه وعلى الأول لا يمتنع ملكهن للخدمة