الصواب اندراج الإناث في عبيدي لوجهين أحدهما قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد فاندرج الإناث وثانيهما أنه من جمع التكسير وهو يشمل الفريقين ولم يوجب مالك اندراج عبد العبد هاهنا بخلاف إذا حلف ما يملك عبد أو لجاريته عبد أنه يحنث لأن مقصود الحلف في هذا عدم القدرة على التصرف في عبد الثالث في الكتاب قال لعبد غيره أنت حر من مالي لم يعتق عليه ا وإن أجاب سيده للبيع لأنه لم يعلق والتخيير إنما يقع في المملوك أو لأمة غيره إن وطئتك فأنت حرة فاشتراها ووطئها لم تعتق عليه إلا أن يريد إن اشتريتك فوطئتك قال ابن يونس قال عبد الملك إن قال غلام فلان حر فقال فلان هو لك بمائة دينار أو بقيمته لم يلزمه أو هو حر في مالي بقيمته فرضي بذلك صاحبه عتق عليه بالقيمة كبيع فاسد فات بالعتق قال ابن القاسم وإن قال هو حر في مالي بخمسين فقال سيده رضيت عتق ولا خيار للمبتاع كمن اشترى عبدا بإيجاب العتق مثل إن وطئتك فأنت حرة قوله للحرة إن وطئتك فأنت طالق لا يلزمه شيء إلا أن يريد إن تزوجتك وقال أشهب قوله محمول على الشراء والتزويج وإن لم يذكره لا على الوطء الحرام لأنه خلاف ظاهر المسلم وفي المدونة إن ضربتها فهي حرة في الأمة أو طالق في الحرة لا شيء عليه إن اشترى أو تزوج فضرب إلا أن يكون في خطبة أو سوم فإنه ظاهر في التعليق على الشراء أو التزويج قال محمد إذا رد بالعيب فحلفت بعتقه ما به عيب لا شيء عليك لأنه في ملك غيرك الرابع في الكتاب كل مملوك أو جارية أو عبد اشتريته فهو حر في غير يمين أو يمين حنث فيها لا شيء عليه فيما يشتريه أو كان عنده يوم الحلف