وعنده وفاء الثمن وإن كانت أمة فاولدها المبتاع عتقت على البائع ورد الثمن على المشتري ويقاصه فيه بقيمة الولد قال محمد لا ثمن على المبتاع فيها لأن البائع حنث فيها حين حملت فصارت حرة بما في بطنها من يوم استقرت النطفة وكذلك من اشترى جارية فحملت واستحقت فأعتقها سيدها حاملا لا قيمة له في ولدها وإن قال لعبده إن بعتك فأنت حر بعد البيع بسنة فباعه قال محمد رد بيعه وعتق عليه إلى سنة وإن كان البيع والحرية وقعا معا فالعتق أولا وقيل لا يلزمه العتق قال محمد ولو كانت أمة فوطئها المشتري وحملت قبل رد البيع ولا قيمة عليه للولد وتعتق على سيدها إلى سنة كما لو باعه معتقه إلى سنة فأولدها المبتاع قال محمد وإن قال غلامي حر إن بعته وغلامك حر إن اشتريته فباع غلامه بغلامك عتقا عليه وعليه قيمة غلامك وإن بعت عبدي ميمونا فهو حر ثم حلف بحرية آخر ليبيعن ميمونا فباع ميمونا عتق عليه وبريء الآخر كمن حلف ليبيعن فلانا الحر فباعه رد بيعه وعتق عليه وسائر رقيقه لأنه هاهنا حلف على البيع النافذ قال ابن القاسم إن قال عبدي حر إن بعته وحلف آخر أن امرأته طالق ليشترينه فباعه منه حنث البائع والمشتري إن كان المشتري عالما بيمين البائع إذا لم يتم البيع وهو مخالف لما تقدم وعلى ما تقدم لا يحنث المشتري لأنه قد اشتراه الشراء الذي يرجعه إلى حرية وإن لم يعلم باليمين حنث إتفاقا وإن حلف بحريته إن باعه فباعه بيعا فاسدا حنث وهو أحوط لأن الضمان فيه من المشتري وفي بيع الخيار الضمان من البائع قال اللخمي اختلف في تعليل إن بعتك فأنت حر قال محمد وقع البيع والعتق معا فقدم العتق قاله محمد وقاله القاضي إسماعيل بل معناه فأنت حر قبل البيع وقال سحنون بالإيجاب قبل القبول وهل يفتقر عتقه إلى حكم لأنه موضع خلاف قولان والإفتقار اجيز بقوة الخلاف الثاني في الكتاب كل مملوك لي حر تعليقا أو تنجيزا يعني به القن والمكاتب والمدبر وأم الولد وكل شقص في مملوك ويقوم عليه بقيمته إن