نظائر قال العبدي يتبع العبد في ماله في ثلاثة العتق والكتابة والجناية ولا يتبعه في البيع إلا بشرط واختلف في الوصية والهبة والصدقة وفي النكت يتبع في العتق دون البت والصدقة والفرق وإن كان الجميع معروفا أنه في الصدقة خرج من مالك إلى مالك فهو أشبه بالبيع من العتق الخامس قال البصري في تعليقه العتيق في دار الحرب يقع عتقه قاله مالك و ش وقال ح لا يقع لأنه عرضة للسبي فأشبه الكافر لنا أن العباس أعتق عبده بمكة فنفذ رسول الله عتقه في دار الحرب وأن حكيم بن حزام عتق رقيقه في الجاهلية فقال له أسلمت على ما اسلفت من الأجر ولأن النسب يثبت في دار الحرب فيثبت الولاء ولأنه إعتاق من مسلم فينفذ كدار الإسلام وأما القياس على الكافر فلا يصح لأنه لو أعتق في دار الإسلام لم يثبت له الولاء السادس في الكتاب إن أجره او أخدمه سنة فأعتقه قبل السنة لم يعتق حتى تمضي السنة لتعلق حق الغير وإن مات السيد قبل السنة لم تنقص إجارته وخدمته لصحة التصرف فيها حالة الحياة ويعتق بعد السنة من رأس المال إلا أن يترك مستحق الإجارة او الخدمة حقه فيجعل العتق قال اللخمي إذا استدان قبل حوزها أخذها الغريم لأنها شرع بعد الدين كالعتق وإذا كان الدين قبل العتق وهو يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع الغريم او لا يستغرق وفي قيمة الخدمة كفاية الدين بيعت به ومضى العتق إلى أجله وإن كانت لا توفي وإن بيعت الرقبة كان فيها فضل لم بيع وإن وفي ثلاثة أرباع الخدمة وربع الرقبة وجل وكان ثلاثة أرباع الرقبة عقيقا عند الأجل