السيد أو يستثني ماله لأن العبد يتبعه ما له في العتق قال ربيعه علم السيد بمال العبد أم لا قال أبو الزناد تنفعه بما له في العتق سرية أولدها بإذن السيد أو لا وولدها منه رق للسيد وإن كان بعض العبد حرا ليس لمالك بقيته انتزاع ماله ويوقف بيده وله بيع حصته ويحل المبتاع في المال محل البائع وإن مات فالمال للمتمسك بالرق خاصة لأنه لا يورث حتى تتم حريته وقال الأئمة إن أعتق العبد فماله لسيده لنا ما رواه أحمد وغيره أن النبي قال من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد إلا أن يشترطه السيد خرجه صاحب الاستذكار ورواه ابن وهب ولأنه قاله ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما وقال وقول الصحابي حجة ولأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه والكتابة سبب العتق والعتق أولى ولأنه يخرج من ملك لحاجة فمن المناسب أن يتبعه ماله سدا لخلته احتجوا بقول النبي أيما رجل أعتق عبده أو غلامه ولم يخبره بماله فماله لسيده ولأن العبد وماله كانا للسيد فيستصحب ملكه وعن الثالث الفرق بأنه في البيع خرج من غنى نفقة سيد إلى غنى نفقة سيد فلا حاجة للمال وفي العتق خرج من غنى إلى فقر قال ابن يونس إذا كان العبد بينكما لا ينتزعان ماله إلا باجتماعكما ولا يجوز لأحدكما بيع حصته إلا أن يشترط المبتاع ماله كعبد بعضه حر إلا أن يبيعه من شريكك قاله سحنون وإذا أذن أحدكما لشريكه في أخذ حصته من المال وأبقى الآخر حصته جاز وإن باعه واستثنى المبتاع ماله بينكما نصفان لا يحاص هذا بما زاد المال في ثمنه لأنه لا حصة له من الثمن قال اللخمي اختلف قول ابن