نصرانيا فللبنت الربع لأنها تدعي النصف وللإبن ثلاثة أرباع لأنه يدعي الكل ولو تأخر قسم التركة ثم وجد في الأولاد مسلم فقال أسلمت بعد الموت وقالوا قبله فلا يستحق فعليه البينة قاله ابن القاسم لأن الأصل أن لا يرث المسلم الكافر وقال ابن عبد الحكم القول قوله لأن الأصل عدم التقدم والأصل ميراثه من أبيه فهو على وفق الأصلين وقال أشهب إن أقر أن أباهما مات مسلما وفي يدهما دار وقال أحدهما أسلمت وإني مسلم وصدقه أخوه وادعى الآخر ذلك فكذبه أخوه وقال بل اسلمت بعد فهي للمسلم الذي اجتمعا عليه وعلى الآخر البينة وكذلك إذا تنازعا في الحرية وهذا إذا لم تطل حيازتهما للدار ما تكون حيازة على الآخر ولو ادعى الكافر أن أباه مات كافرا وقال المسلم مات مسلما حلف كل على دعواه وقسم بينهما ولو قال الأولاد المسلمون مات مسلما وقال الأبوان الكافران بل كافرا فكل فريق يدعي الجميع فيحلف على دعواه ويرثون كلهم قال سحنون وهذا إذا كان الأبوان غريبين لا يعرف اصلهما وإلا صدقا لأن الأصل في ابن النصراني أنه نصراني وإذا قال رجل هذا الميت ابني وهذا أخي وأنا مسلم وهو مسلم وادعى نصراني أنه أبوه والصغير أخوه وأنه نصراني فعل بالميت ما يفعل بالمسلمين وإن كان له تركة بأيديهما اقتسماها بعد أيمانهما ووقف ثلث ما بيد كل واحد منهما فإن كبر الصغير وادعى الإسلام أخذ ثلث ما أقر به المسلم او النصراني أخذ ثلث ما بيد النصراني بعد يمين المنكر وإن لم يعلم أنهما والداه كلفا إثبات النسب إلا أن يكون المال بأيديهما وإن كانوا ثلاثة أحدهم نصراني وادعى أحد المسلمين موته مسلما والنصراني أنه مات كافرا ووقف أحد المسلمين فقد اعترف المسلم المدعي أنه لا يستحق إلا النصف والنصراني يدعي جميع المال ولا منازع له في النصف ويقسم النصف