الخمس والست والسبع والثمان باجتهاد الإمام في ذلك والبيع والعتق والتدبير والكتابة وإصداق الأمة كوطئها يقطع الحجة إذا علم الطالب ولم يغير قام بحدوث ذلك أو بعده قال إذا أثبت الطالب أنه لم يزل يخاصم في عشر السنين نفعه ذلك ولا يكفي اليومان ثم يمسك قال جري القناة سنة لا يمنع أن الجار قد يغفل عن ذلك بخلاف أربع سنين قال فإذا فتحت كوة ترى منها ما في دار جارك وأقامت أربع سنين ففتح جارك قبالتك كوة فطلبت سدها فطلب الآخر سد القديمة يحلف جارك ما ترك القديمة إلا على معنى الجوار وتسد الكوتان قال ابن القاسم إذا أقر الحائز أنه ابتاعها منك أو وهبتها له أو تصدقت بها عليه ولم تقم بينة صدق في البيع مع يمينه إذا حازها زمانا يهلك في مثله البينات وتحلف أنت في الصدقة والهبة ما خرجت من مالك وتدفع قيمة ما بنى وما نقصت ويصدق هو إن كان ورثها إلا أن تكون أنت غائبا فأنت أولى إلا أن تقيم بينة سماع على الشراء فيما طال زمانه قال مطرف إذا علم أصل الحيازة بكراء ونحوه فالحق لصاحب الأصل وإن طالت الحيازة إلا أن يقيم بينة بالبيع أو الهبة أو يحدث فيها بحضرتك ما لا يحدثه إلا مالك وأنت ساكت ووالد الحائز وولد الولد في جميع ذلك كآبائهم قال ابن القاسم لا حيازة على غائب ولو كان على مسيرة أربعة أيام ونحو هات وهو يبلغه موت الحائز وأولى وأتت كذا ولا يطلب ولا يوكل فله القيام ولا يقطع دعواه إلا الأمر الغريب وليس كل الناس يتيسر عليه الطلب في ذلك إلا أن يعلم بذلك ويطول الزمان ومسألة ابن العم جعل فيها الحيازة بين الأجنبيين والأقارب سواء بخلاف ماله في غير المدونة قال بعض القرويين إن كانت القرابة يتسامحون الثلاثين سنة لم تكن حيازة وينظر ما يتشاحون فيه وينظر في الهدم والبناء فإن كانوا لا يفعلونه إلا بعد المقاسمة فهو حوز وإلا فلا إلا أن يطول الزمان كالخمسين سنة وما حاز الوارث بالوطء والبيع والتدبير والكتابة والعطية فذلك يقطع حتى باقي الورثة وعن ابن القاسم الهدم والبناء ونحوه في الحيازة يستوي فيه الورثة والقرابة والأجنبيون في طول ذلك وعنه لا يقطع حق الوارث بالبناء والهدم عشر سنين