الثالث قال إذا قال لي عليك عشرة فقال لا يلزمني العشرة لم تكف اليمين مطلقا حتى يقول ولا شيء منها لأنه لا يلزم من نفي الكل نفي البعض الرابع قال إذا ادعى سلفا أو بيعا لا يكفي أن يقال لا حق له عندي بل لم يسلفني ما يدعيه أو لم يبع مني شيئا مما ذكر قاله مالك وسحنون وكان مالك يقول يجزئ ثم رجع قال ابن يونس قال مالك لا بد من ذكر السبب ليلا يلغز وقال عبد الملك إن حلف أنه ما لك علي مما تدعيه قليل ولا كثير برئ وقال ابن حبيب إن كان المدعى عليه ممن لا يتهم والمدعي يتهم بطلت البينة واعلم أن المشهور فيه مصالح ومفاسد أما مصالحه فلأنه إذا قال ما اشتريت منه أمكن المحق أن يقيم البينة على الشراء فيخلص حقه وأما مفاسده فإنه قد يكون وفاه الثمن ونحوه فيعترف بالشراء فيلزمه الثمن مرة أخرى وهذا هو الموجب لعدم اشتراط ذكر السبب الخامس قال إذا أدعى عليه مالك فقال ليس لي بل وقف على الفقراء أو على ولدي أو مالك لم يمتنع ذلك من إقامة البينة من المدعي ما لم يثبت ما ذكر فتقف المخاصمة على حضور من تثبت له عليه الولاية ولو قال ليس لي بل لمن لا أسميه فأولى أن لا يمنع من تمام المحاكمة ولو قال لفلان وهو حاضر فللمدعي تحليف المقر له فإن نكل حلف المدعي وأخذ المدعى به وإن حلف المقر له فللمدعي به وإن حلف المقر له فللمدعي أن يحلف المقر لأنه أتلفه عليه بإقراره فإن نكل حلف المدعي وأخذ قيمة المقر به من المقر فإن أضاف إلى غائب وأثبت ذلك ببينة انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب وإن لم يثبت ذلك لم يصدق وحلف فإن نكل رجع المدعى به إلى المدعي بغير يمين فإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه لأن من هو في يده يتهم أن يكون أراد صرف الخصومة عن نفسه السادس قال جواز دعوى القصاص على العبد ليطلب من العبد الأرش يطلب جوابها من السيد