العتق بكذا درهما وأنهما رضيا قولهما وعلما أنهما قيمة المثل يوم ذلك وان فلانا المعتق دفع ذلك لشريكه فقبضه منه وتسلمه وبحكم ذلك عتق النصف الثاني من الجارية على فلان المذكور عتقا شرعيا وصار العبد بكماله حرا من احرار المسلمين لا سبيل لأحد عليه الا سبيل الولاء الشرعي وان كان التكميل بحكم حاكم ذكرت صفة ثبوت القيمة عنده والعتق والملك وأنه حكم بذلك على وجوبية انقضت من اسماء الشهود وغيرهم