أنه وصى فلان بن فلان وجعل له أنه اذا نزل به حادث الموت الذي كتبه الله على خليفته وساوى فيه بين بريته ان يقبض جميع موجوده ويحوزه تحت يده ثم يبدا من راس ماله بتجهيزه وتغسيله وتكفينه ومواراته في قبره ممن يراه أهلا لذلك على الاوضاع السرعية والسنن النبوية ثم يسارع إلى قضاء دينه الواجب عليه وبراءة ذمته وتبديل جلدته وياخذ من ثلث ماله من العين كذا دينار ليستاجر به رجلا مشهورا بالخير والصللاح عارفا باداء الحج من حج عن على ان ينشيء السفر من بلد كذا في البر او البحر الملح او الحلو او هما بنية بالحج عن هذا الموصي المذكور وتكمل ما تقدم في باب الاجارات على الحج ثم تقول وللوصي الناظر ان يسلم له المبلغ المذكور في ابتداء مسيره ليكون عونا له على هذه العبادة وعلى الاجر نفسه ان يشهد على نفسه باداء ذلك عن الموصى ليثبت علمه عند الموصي المذكور ثم يبيع ما يرى بيعه ويقتضي ثمنه ويستخلص ما له من دين على اربابه ويحوز جميع ذلك تحت يده ثم يصرف للفقراء ثلث ماله المفسوح له في اخراجه فيقدم المدبر المذكور من ثلث ماله ويثبت عتقه وتستوعب مقاصد الوصية كلها مفصلة ثم تقول ثم تقسم باقي المال وما يفضل من الثلث المفسوح له في اخراجه على ورثته بالفريضة الشرعية فيسلم للبالغ الرشيد حصته ويبقي ما للمحجور عليه تحت يده من عين ونقد وعرض وعقار يصرفه عليه على وجه النظر والاحتياط إلى حين بلوغه والناس مرشدة من نفقته وما تدعوا الحاجة اليه ومن بلغ منهم اشدة وآنس الناظر عليه صلاحه ورشده سلم اليه ما عساه يبقى له تحت يده من ذلك وشهد عليه بقبضه او بجميع ذلك وصية صحيحة شرعية ثابتة في حياته معمولا بها بعد وفاته اقأمه فيها مقام نفسه لعلمه بدينه وامانته وعدالته وله ان يستعه عنه في