الباب الرابع عشر في العارية اقر فلان بن فلان عند فلان المثنى بذكره على ذلك تصديقا شرعيا وهو جميع الدار التي ذكرها فيه وهي في البلد الفلاني بالاسم الفلاني ومن صفتها كذا وتحدد عارية صحيحة شرعية مسلمة مقبوضة بيد المسعتير باذنه لها في ذلك وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاينة الصحيحة الشرعية وعلى هذا المستعير حفظ العارية المذكورة وله الانتفاع بها انتفاع مثله بمثلها وعليه اعارتها للمعير على الصفة المذكورة وعلم المستعير جميع ذلك واحاط به وتؤرخ وان كان دابة ركوبها المسافة وللحمل ذكرت مقداره وجنسه او حليا ذكرت ما يليق به وينبغي ان تزيد في القبض أنه في صحة المعير وجواز أمره حذرا من تبرعات المحجور عليه وان المستعير اقر أنه لا حق له في العين المستعارة الا بطريق العارية سدا لدعوى الملك