المقر المذكور فلان بن فلان واشهد عليه طوعا أنه ضمن في ذمة المقر المذكور وهو الدين المعين اعلاه على حكمه وان كان مؤجلا كتبت يقوم به بعد انقضاء شهر واحد من يوم تاريخه وان ضمن بغير اذن كتبت ضمن متبرعا من غير اذن عدل من المضمون له في ذلك واقر أنه مليء بذلك وان ضمن الوجه فقط كتبت وحضر بحضور المقر المذكور فلان بن فلان واشهد عليه طوعا واختيارا أنه ضمن وتكفل وجه وبدن المقر المذكور فلان بن فلان واحضاره إلى المقر له فيه ضمانا شرعيا متى التمس احضاره منه في سائر الاوقات واختلاف الساعات في الليل والنهار والصباح والمساء إلى حيز وفاء الدين او لمدة معلومة وذلك باذنه له في الضمان الاذن الشرعي قال للذي يملي على الوثاق وهو الذي عليه الحق لقوله تعالى وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ولأنه مطلوب فكان القول قوله وفي قوله تعالى ولا يبخس منه شيئا دليل على جواز العقد بغير بينة ثم يشهد بعد ذلك وقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل قيل الهاء في وليه عائدة على الذي له الحق وقيل على ولي المطلوب وقيل السفيه الجاهل بالاشياء وقيل المبذرا وقيل الضعيف العاجز عن الاملاء وقيل الاحمق الضعيف عقله والذي لا يستطيع لغيبه او عذر ويحتمل في السفيه أنه باشر العقد او وليه عقد فهو اولى لأنه تصرف ماذون فيه وولي الضعيف وكيله