فصل وتكتب في اجارة الفحل للنزو هذا ما آجر عامل فلان فلانا لينزي له حماره الاشهب الذي صفته كذا على حمارته السوداء او فرسه الورد على رمكته الشهباء عشر نزوات ويكومها عشرة اكوام بكذا درهما على ان ينزيه عليه شهرا او شهرين اولهما كذا من سنة كذا وقبض فلان الفحل وصار بيده بعد معرفة ذلك والمعاقدة الشرعية فرع قال ابن العطار ان ماتت الدابة دون تلك المدة من النزوات فللفحل من الاجرة بقدر النزوات التي وقعت وكذلك اذا انقضت بعد المدة وان انقضت المدة او النزوات ولم تحمل استحقت الاجرة