الباب الخامس في الاجارات استاجر فلان بن فلان من فلان ابن فلان جميع الدار الجارية في يده وملكه وتصرفه على ما ذكر وان صدقه المستاجر على ذلك قلت وصدقه المستاجر على ذلك او جميع الحصة التي مبلغها الربع ستة اسهم من اربعة وعشرين شائعا من جميع الدار الجاري ذلك في يده وتصرفه وقفا عليه انتهت منافع ذلك اليه وان لم يكن له الا مجرد التصرف كتبت الجارية في يده وتصرفه وله قبض اجرتها بطريق شرعي على ما ذكر وصدقه المستاجر على ذلك وان كانت لموكله قلت الجارية في تصرفه ملكا لموكله فلان بن فلان وله ايجارها عنه وقبض اجرتها بطريق الوكالة الشرعية التي بيده على ما ذكر وهذه الدار بالبلد الفلاني وتوصف وتحدد لينتفع بها بالسكنى والاسكان ووقيد النار ان اذن له في ذلك لمدة سنة كاملة او ستة اشهر كوامل او ثلاثين سنة كوامل اول ذلك يوم تاريخه او اليوم الفلاني من الشهر الفلاني باجرة مبلغها في كل شهر من شهورها كذا درهما قسط كل شهر في سلخه او في اوله وتسلم ما استاجره بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية والتفرق بالابدان عن تراض وتؤرخ فصل وتكتب اذا استاجر بدين له في ذمته فيما للمستاجر في ذمة الاجر من الدين الحال الذي اعترف به عند شهوده وهو كذا وكذا وتسلم ما استاجره