التأخير لما في الترمذي أسفروا بالفجر فهو أعظم للأجر وفي البخاري عن ابن مسعود أنه صلى حين طلع الفجر ثم قال ما صلى النبي هذه الصلاة هذا الوقت إلا في هذه الليلة في هذا المكان يعنى يوم الجمع في الحج لنا ما في مسلم سئل عليه السلام أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها وما في أبي داوود أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله وما في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها كان نساء مؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن ما يعرفن من الغلس والتلفع التلفف والمرط الكساء الغليظ وكان يشعر بالدوام ولقوله عليه السلام أن بلالا يؤذن ليلا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولولا التغليس لما حسن تقديم الأذان وفي أبي داوود أنه عليه السلام أسفر مرة بالصبح ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله والجواب عن قوله عليه السلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أنه محمول على تعدي وقت الظن إلى وقت اليقين ودليله قوله أسفروا بالفجر ولم يقل أسفروا بالصلاة وعلى هذا يحمل حديث ابن مسعود إذا ثبت أن التغليس أفضل قال صاحب الطراز فعلها مع الجماعة في الإسفار أفضل من التغليس منفردا لأن فضيلة الجماعة مقدمة على فضيلة الوقت بدليل الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر