وان كان بماله ارثا عن أمه او غيره ذكرته وتكمل المبايعة وتكتب اخرها واقر كل من البائع والمشتري ان الثمن المذكور هو ثمن المثل يومئذ لا حيف فيه ولا شطط وتؤرخ فإن ابتاع من نفسه لولده بماله الذي تحت يده قلت اقر فلان بن فلان الفلاني عند شهوده اقرارا صحيحا ان له في يده وملكه وتصرفه جميع الدار الفلانية وتوصف وتحدد ملكا صحيحا شرعيا وان تحت يده وحوطته وفي حوزه لولده لصلبه فلان المراهق من العين المصري كذا وكذا دينارا وأنها ملك لولده دونه ودون كل أحد يتسبب اليه فلما كان في يوم تاريخه اشهد على نفسه طوعا أنه باع هذه الدار المذكورة واشتراها من نفسه لولده لصلبه فلان الطفل المذكور بماله الذي تحت يده المعين اعلاه لما راى فيه من الحظ والمصلحة وحسن النظر شراء شرعيا بالمبلغ المذكور اعلاه وهو كذا دينارا قبضها فلان المقر من نفسه من مال ولده المذكور الذي له تحت يده وصار ذلك بيده وقبضه لنفسه وتسلم من نفسه لولده المذكور الدار المذكورة وصارت بيده ملكا لولده دونه ودون كل أحد يتسبب اليه وذلك بعد اقراره واحاطته بها علما وخبرة ويرى له الرؤية الشرعية وقبل ذلك من نفسه لولده المذكور قبولا شرعيا وضمان الدرك في ذلك عائد عليه واعترف ان ثمن الدار المذكورة هو ثمن المثل يرضيك لا حيف فيه ولا شطط وتؤرخ وان باع للحاجة قلت بحكم ان الولد فلان محتاج إلى بيع هذه الدار او الحصة منها فيما يحتاج اليه من نفقة ومؤنة وكسوة ولوازم شرعية ولكونه ليس له موجود غيرها وان والده المذكور لا تلزمه نفقته بحكم ما له من الموجود المذكورا وان كان البائع امين الحكم فلا بد من اثبات محضر للقيمة عند الحاكم وتكتب اشترى فلان من القاضي فلان امين الحكم العزيز بالبلد الفلاني في بيع ما يذكر فيه على فلان بن فلان المحجور عليه بيد الحكم العزيز بالبلد الفلاني لما دعت اليه حاجته من كذا باذن سيدنا قاضي القضاة فلان الحاكم بالديار الفلانية امين الحكم المذكور في بيع الدار التي يذكر فيها بالثمن الذي تعين فيه وقبضه وتسليم الدار لمشتريها الاذن الشرعي شهد عليه بذلك ادام الله ايأمه بذلك من تعينه في رسم