الباب الثاني في الفروض تكتب في تقديره على نفسه لأمراته فرض قدره على نفسه فلان بن فلان الفلاني لأمراته فلانة ابنة فلان الذي دخل بها واصابها واولدها على فراشه ولدا يسمى فلانا الطفل لما يحتاج اليه من طعام وادام وماء وزيت في كل يوم من الايام درهما قسط كل يوم في اوله حسبما انفق عليه فإن قدره حاكم او فارض كتبت هذا ما اشهد على نفسه القاضي فلان أنه فرض على فلان بن فلان لأمراته فلانة لما تحتاج اليه من نفقة وزيت في كل يوم كذا خارجا عما يلزمه له من اللوازم الشرعية قدر الحاكم ذلك عليه واوجبه في ماله وان فرض عينا وهو الاصل في النفقة قلت فرض لها وتبين في كل شهر قمحا وطحنها وخبزها رضت وتعين ما يليق بها من الادام واللحم في الوقت اللائق بها والة الحمام في كل شهر دفعتين او على حسب ضرورة العادة فصل وتكتب في قبضها للكسوة اقرت فلانة بنت فلان عند شهوده طوعا أنها قبضت وتسلمت من زوجها فلان بن فلان كسوتها الواجبة عليه لها شرعا وهي ثوب وسراويل ومقنعة وذلك عن فصل وأحد اوله يوم تاريخه وكذلك كسوة الولد