الشافعية تكتب العقد بغير صداق لان الصداق راجع على السيد بناء على ان الرقيق لا يملكه عندهم فصل وتكتب في زواج الكتابية الصداق ثم تقول في اخره انكحه اياها اخوها شقيقها النصراني او اليهودي وان لم يكن لها ولي قلت انكحه اياها فلان بن فلان الاسقف بعد ان فوضت ذلك اليه ورضيت بالزوج المذكور وعلمت أنه مسلم يلزمها الاغتسال له من الحيض والنفاس ويجبرها على ذلك فرضيت به على ذلك وبما بذل لها مهرا ورضيت منه باجتناب ما يحرم عليه اكله وشربه ولا تكره ما يكره قربه للمسلم وهي خلو من الزوج والعدة صحيحة الجسم والعقل ولا يكون الشهود الا مسلمين فصل تكتب في تنفيذ عقد المحجور عليه جوز فلان بن فلان انكاح ابنه فلان الصغير في حجره وولاية نظره الذي عقده على فلانة البكر بنت فلان مع والدها المذكور بصداق كذا ثم تقول بعد ان تعقبه فلان فالفاه سدادا لابنه المذكور وتبين له فيه الف والنظر فامضاه عليه شهد على اشهاد فلان المذكور على نفسه بما فيه عنه من عرفه وسمع منه وهو بحال صحة وجواز أمره في شهر كذا من سنة كذا وكذلك السيد في عبده وتزيد في الوصي بعد قولك وجواز أمره وهو ممن يعرف السداد والنظر للمحجور المذكور في النكاح المذكور وان اسقطه لم يضر لان افعال الوصي على السداد حتى يتبين خلافه