والنفل وهذه سنة السلف وجواب أبي حنيفة عما في الموطأ عن أبي هريرة أنه سئل عن وقت الصلاة لعل ذلك كان في زمن الشتاء إذا كان ظل الزوال كذلك أو لعله سئل عن آخر الوقت فلا يكون بينه وبين قول عمر خلاف بل قول عمر أرجح لكونه إمام المسلمين وأكثر فحصا عن دينهم وأما قوله والفيء ذراع فالفيء لا يقال إلا بعد الزوال لأن الظل يفيء للزيادة بعد النقصان أي يرجع وأما الذراع فقال التونسي هو ربع القامة فإنه الغالب من كل إنسان قال صاحب الطراز علة ذلك اجتماع الناس وأما الفذ فظاهر قوله أنه لا يؤخر وكذلك نص عليه ابن أبي زيد في الرسالة وهو قول ابن حبيب والعراقيين فيه وفي الجماعة المتوفرة وروى ابن القاسم أنه يؤخر قليلا لأن مساجد الجماعات أصل في الصلوات وما عداهم تبع لهم فرع مرتب قال صاحب الطراز ظاهر الكتاب أن الذراع لا يزاد عليه لشدة الحر لذهابه به وقال أشهب والشافعي يؤخر ذراعين لما في أبي داوود أن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال أبو داوود حتى رأينا الفيء في التلول ومعنى الإبراد الدخول