وقد منافع العبد اليهما حتى ينقضي الاجل فيؤجران حتى يستويا ما غرماه وما بقي فللسيد فإن لم تف منافع المدة غرما ما لم يرجعا وكذلك لومات في اضعاف المدة او بعد فراغها ولم يستوف الا ان يترك مالا فياخذان منه كمال ما غرم وكذلك لو قتل الا ان تؤخذ قيمته فياخذاها لاعتراف السيد ان ما يستحقه من مال العبد عليه فيه ما غرماه وخير محمد السيد بين قول سحنون ان له قيمة هذه المنافع وقتا بعد وقت بحسب ما يرى في ذلك من مقتضى الاختلاف ومنشا الخلاف تقابل الحقوق فحد السيد التمسك بالعبد لنامن عليه وندفع القيمة وحقهما ان نقولا غرمنا قيمة المنافع في قيمة الرقبة فكانا اشتريناها فنحن احق بعين المنافع وان شهدا بالتدبير غرما قيمة حالة برجوعهما بعد الحكم ويدخلان فيما ادخلاه فيه فيقتضيان من الخدمة التي القياها بيده بما وديا ثم ترجع خدمته لسيده وموته في حياة السيد او بعد ما قبل الاستيفاء حكمه حكم المعتق إلى اجل فإن خرج بعد موت السيد حرا فلا شيئ لهما وان رق منه شيئ فهما اولى به حتى يستوفيا منه وان ردها دين فهو اولى من الدين كاهل الجنايه لاختصاصهم بالرقبة والدين لا يختص فإن شهدا بالكتابة غرما بالرجوع بعد الحكم قيمة ناجزة قال محمد يوم الحكم ثم يتاديأنها من الكتابة على النجوم حتى يستوفيا ثم يتمادى السيد بما بقي منها ولو رق لعجزه قبل ان يستوفيا بيع لهما منه بما بقي لهما فإن لم يف فلا شيئ لهما قاله عبد الملك وقال ابن القاسم يغرمان القيمة فيوضع بيد عدل ويتادى السيد الكتابة فإن استفوى من الكتابة مثلها رجعت إلى الشاهدين فإن كانت الكتابة اقل او مات المكاتب قبل الاستيفاء دفع للسيد من تلك القيمة تمام قيمة عبده لأنه مظلوم قد منع من عبده وماله فيه من التصرف وايقاف القيمة ليلا يترك فيغرمأنها ثانية قال محمد وعلى الاول اصحاب مالك قال ولو استحسنت