كتاب الاقضية يؤدب مع اسقاط شهادته في المستقبل وقال سحنون لا يؤدب الراجع عن شهادته قبل الحكم ليلا يمتنع الناس عن الرجوع إلى الحق والحاصل فيمن اشتبه عليه فرجع قبل الحكم بشهادته قبل رجوعه وفيما يستقبل او بعد الحكم لم ينقض واختلف في تضمينه وفي رده في المستقبل ويقبل المبرز اتفاقا وان رجع ولم يات بعذر يشبه ا وتبين بعده الزور ادب ولم يقبل في المستقبل رجع قبل الحكم او بعده وقيل لا يؤدب اذا رجع قبل الحكم الباب التاسع في الشهادة على الشهادة وفي الكتاب تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والطلاق والولاء وكل شيء وتجوز شهادة رجلين على شهادة عدد كثير ولا يقبل اقل من اثنين عن واحد لان احياء الواحد تصرف يحتاج اثباته إلى ما تحتاج اليه التصرفات ولا يقبل في النقل واحد مع يمين الطالب في مال لأنها بعض شاهد والنقل ليس بمال ولو اجيز ذلك لم يصل إلى قبض المال إلى يمينين وقضى النبي في الاموال بشاهد ويمين واحدة وتجوز شهادة النساء على الشهادة في الاموال مع رجل في المال او الوكالة عليه ينقلن عن رجل او أمراة وان كثرن فلا بد من رجل وقاله اشهب وقال غيره لا تجوز شهادتهم وقال غيره تمتنع شهادتهن على الشهادة ولا على وكالة في مال قال ابن القاسم وما تمتنع فيه شهادتهن لا ينقلن فيه الشهادة عن غيرهن معهن رجلا ام لا قال ابن يونس انما ينقل عن مريض او غائب الا النساء فينقلن عن الحاضرة الصحيحة لان الانوثة عذر كالمرض ولا ينقل في الحدود الا في غيبة بعيدة بخلاف اليومين والثلاثة ويجوز في مثل هذا في غير الحدود ولا ينقل عن غير العدول إلى القاضي ليلا يغلط فيقضى بها قاله في الموازية وقال اشهب ان لم يعرفوهم