بذلك على جر ولائهم يوما ما لتعددهم امتنع ولو شهد ابنا عم لابن عمهما على عتق وهما يتهمان لقربهما في جر الولاء امتنع وان لم يتهما لبعدهما جاز وان كان الولاء قد يرجع اليهما يوما ما قال في التنبيهات انما يراعى لو مات ابن العم الان ورثاه واما بتناسخ وطول فلا فرع مرتب قال صاحب البيان اذا ردت شهادة الوارثين في العتق اما لكونهما غير جائزي الشهادة او متهمين في جر الولاء فلا يلزم الشاهد ثلاثة اقوال لا يعتق عليه حظه منه ويستحب له بيعه فيجعله في عتق فإن ملكه يوما ما عتق عليه ان حمله الثلث او الشهادة في الصحة لمالك في المدونة ويعتق عليه حظه قاله عبد العزيز بن ابي سلمة ويقوم عليه ايضا لشركائه لأنه متهم في شهادته على عتق نصيبه بغير تقويم ومالك يرى ان العتق لا يصح تبعيضه لان العبد يتضرر وكذلك الشركاء وواخذه عبد العزيز باقراره في نصيبه فرع في الكتاب تمتنع شهادة القاسم على ما قسم والقاضي المعزول على ما حكم به قال ابن يونس قال عبد الملك ان ثبت ان القاضي أمرهم بالقسم جازت شهادتهم وان لم يكن الا قولهم ان القاضي أمرهم بالقسم لم يقبل لأنهم يتهمون على تنفيذ فعلهم قال صاحب البيان لم يصرح بأنه هاهنا يجوز قبل ان يعزل وهي لا تجوز وان لم يعزل وانما يجوز له التسجيل بما قضى وشهد عليه ويخبر بذلك على وجه الاعلام والاخبار لا على وجه الشهادة لأنه يتهم قبل العزل وبعده على تنفيذ فعل نفسه فلا يقبل وحده ولا مع غيره قال مالك وان اقمت شاهدا على أنه قضى لك قال مالك لا تحلف معه لأنه من باب احكام الابدان لا يقبل فيه الا شاهدان قاله في العتبية وقال في المدونة