لرجل من قبيله او اهل بلده ومعتبرة اجماعا وهي شهادة الانسان لنفسه ومختلف فيها هل تلحق بالاول لقصورها عن الثاني او الثاني لارتفاعها عن الاول وهذه القاعدة هي منشا الخلاف في جميع موانع الشهادة تنبيه وافقنا الائمة في عمودي النسب علوا او سفلا وخالفونا في الاخ اذا انقطع لاخيه وفي الصديق الملاطف لنا الحديث المتقدم ولهم الايات الدالة على قبول الشهادة والحديث اخص فيقدم ووافقنا ح وابن حنبل في الزوجين وخالفنا ش لنا الحديث المتقدم معتضدا بقوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكتوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة وكل واحد منهما ينبسط في مال صاحبه اكثر من بسطه في مال ابيه وابنه وهما يتوارثان ولا يسقطان في الارث كالابن والأب احترازا من غيرهما من القرابة فإنهم يسقطون فكان الشبه بعمودي النسب اقوى والزوج يتجمل بمال امرأته والمرأة تتسع بمال زوجها واحتجوا بعموم النصوص ك ذوي عدل و شهيدين من رجالكم من غير تفصيل ولان كل شخصين قبلت شهادتهما لهما اذا لم يكن بينهما معاوضة فقيل اذا كانت كالبيع والاجازة ولان عقد النكاح لا يزيد على ثبوت حق في ذمتها وذلك لا يمنع الشهادة وغاية استحقاق الزوج لمنافعها ذلك ولان النكاح مندوب اليه فلا يكون سببا لابطال الشهادة والجواب عن الاول ان دليلنا خاص فيقدم على العمومات وعن الثاني ان مقصودالبيع والاجارة المكايسة ومقصود النكاح المودة