فيتعلق بالثاني منهما أصله صلاة الصبح مع الفجرين ولأن الشفق من الشفقة وهي رقة القلب فكلما كان أرق كان أولى بالاسم والبياض أرق من الحمرة ولأنه سبب لصلاة ضرورية من الدين وسبب الضروري لا يثبت الابيقين والجواب عن الأول أنه معارض بحديث جبريل وعن الثاني أنه بيان للغاية ونحن نقول به وعن الثالث أنه عبادة متعلقة بأحد النيرين فيتعلق بأقربهما إلي الشمس أصله الصبح وعن الرابع أنه معارض بما في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الشفق الحمرة فإذا غاب فقد وجبت الصلاة وعن الخامس أنه باطل باثباتهم آخر وقت العشاء إلي الفجر بغير نص ولا إجماع بل أكثر العلماء على خلافهم وكذلك أثبتوا وقت المغرب إلى الشفق ووقت الظهر آخر القامتين والجمهور على خلاف ذلك وفي الكتاب يمتد وقتها الاختياري إلى ثلث الليل وكذلك عند الشافعي وعند ابن حبيب إلى نصف الليل وعند أبي حنيفة الليل كله وعند النخعي ربع الليل حجة الثلث حديث جبريل حجة النصف رواية فيه وما في الموطأ أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى نصف الليل ولا تكن من الغافلين الفصل السادس في وقت الصبح والصبح والصباح أول النهار وقيل من الحمرة التي عند ظهوره ومنه