رزقنكم ومنه الشهادة وقوله تعالى ذوي عدل منكم اي من احراركم والا لم يبق لقوله منكم فائدة وقياسا على التوريث بجامع أنه أمر لا يتبعض احترازا من الحدود وغيرها إلى تبعيض ولأنه مملوك فلا يتاهل للشهادة كالبهائم او لأنه مولى عليه كالصبي لقوله تعإلى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا والنهي لا يكون الا عن ممكن والعبد لا يتمكن من الاجابة لحق سيده ولا يستثنى كالصلاة وغيرها بجامع المفروضية لان ذلك خاص بما اوجبه الله تعإلى بخلافا ما يوجبه هو او غيره على نفسه احتجوا بقوله تعإلى واشهدوا ذوي عدل منكم وهو من العدول وقوله تعإلى ان اكرمكم عند الله اتقاكم والعبد يتصور منه ذلك وقياسا على رؤيته وفرقوا بين المال وبين الحدود والقصاص بان هذه امور تدرأ بالشبهات فالخلا في شهادة العبد شبهة تمنعها بخلاف المال والجواب عن الاول أنه انما يتناول من يشهد بغير حاجة إلى اذن غيره وعن الثاني ان العدل المرضي هو المعتدل في ديانته ومرؤته ومرؤة العبد تختل بالاهانة بشهادة العادلة وعن الثالث لذي التقوى لا يوجب قبول الشهادة لان المغفل متق لا تقبل شهادته مع ان هذه عمومات ادلتنا تخصصها وعن الرابع ان الرواية اخف رتبة بدليل ان الأمة الواحدة تقبل في الخبر