القيأمة وقال لا تقبل شهادة عدو على عدوه وقياسا على الفاسق بطريق الاولى ولأن الله تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق وهو أولى والشهادة آكد من الخبر وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وفي الحديث قال لا تقبل شهادة اهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ولأن من لا تقبل شهادته على المسلم لا تقبل على غيره كالعبد وغيره احتجوا بقوله تعالى شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم معناه من غير المسلمين من اهل الكتاب وروي عن ابي موسى وغيره واذا جازت على المسلمين جازت على الكافر بطريق الاولى وفي الصحيح ان اليهود جاءت إلى رسول الله ومعهم يهوديان فذكرت له وظاهره أنه رجمهما بشهادتهم وروى الشعبي أنه قال ان شهد منكم اربعة رجمتهما ولان الكفار من اهل الولاية لأنه يزوجه اولاده ولأنهم يتداينون في الحقوق لقوله تعإلى ومن اهل الكتب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك والجواب عن الاول ان الحسن قال من غير عشيرتكم وعن قتادة من غير خلقكم فما تعين ما قلتموه او معنى الشهادة التحمل ونحن نجيزه