الشرع لم يجعلها مدركا للفتيا والقضاء ولما جعل الاخبار والاقيسة مدارك للفتيا دخلها الترجيح اجماعا فكذلك هاهنا اصل البينة معتبر لعد العدالة والشروط المخصومة فاعتبر فيه الترجيح وعن الثالث ان الترجيح بالعدد يقضي إلى كثرة النزاع وطول الخصومات فكما رجح أحدهما بمزيد سعى الآخر وطلب الأمهال ليحصل زيادة ببينته فيطول النزاع وليس في قدرته ان يجعل بينته اعدل فلا يطول النزاع ولان العدد مقرر بعين ما تقدم فامتنع الاجتهاد فيه بخلاف وصف العدالة وكذلك أنه يختلف باختلاف الامصار والاعصار فعدول زماننا لم يكونوا يقبلون في زمان الصحابة واما العدد فلم تختلف البتة مع انا نلتزم الترجيح بالعدد على أحد القولين عندنا