لعدم تعينه ولا ينظر إلى تسمية الورثة وتبقى الدار في يد صاحب اليد حتى يثبت عدد الورثة ليلا يؤدي لنقص القسمة وتشويش الاحكام في التنبيهات قوله مع ورثة اخرين ينبغي ان يسموهم قال ابن يونس قيل ينبغي اذا قامت غرماء الغائب ببيع الموقوف لهم بيد المدعى عليه لأنه لو كان حاضرا ونكل عن اليمين لاخذه الغرماء بعد يمينه الذي كان يحلفها الغائب ان لو حضر فإن اخذوها ثم قدم فحلف فقد مضى ذلك وان نكل غرم للمدعي عليه ما اخذه الغرماء ويتبع في ذلك عدمه ولا شيء على الغرماء لأنه متهم عليهم في النكول قال بعض اصحابنا البقاء بيد المدعى عليه اولى لان على الغايب اليمين ما ابتاع ولا وهب ولا علم ان اباه باع ولا وهب فكان الحكم لم يتم وفي البيان لا تقبل شهادة من قال فلان وارث فلانا وهذا البعض ما باع ولا وهب ما يدريه ذلك بل يقول لا اعلم له وارثا غيره ولا اعلم أنه باع قاله مالك لأنه جزم في غير موضع الجزم وقال عبد الملك لا يجوز الا الجزم حتى يقول ما باع ولا وهب لان الشهادة بغير الجزم لا تجوز ويحتمل هذا القائل أنه اقتصر على نفي غير هذا فقط فلا بد من التصريح بان هذا وارثه قال وقول عبد الملك اظهر وفي الجواهر اذا شهدت أنه ملكه بالامس ولم تتعرض للحال لم تسمع حتى يقولوا لم يخرج عن ملكه في علمهم ولو شهدت أنه اقر بالامس ثبت الاقرار واستصحب واجبه ولو قال المدعى عليه كان ملكه لأنه يخبر عن تحقيق مستصحب كما لو قال الشاهد هو ملكه بالامس اشتراه من المدعى عليه بالامس ولو شهدوا على أنه كان في يد المدعى بالامس لم ياخذه بذلك حتى تشهد البينة أنه ملكه ولو شهدت أنه غصبه منه جعل المدعي صاحب اليد ولو ادعيت ملكا مطلقا فذكر الشاهد الملك والسبب لم يضر لعدم الشافي