يعلمون والاعمى لا يعلم وبقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم والاعمى ليس معتدلا وبقوله تعالى واختلاف السنتكم والوانكم فاخبر ان الالسنة مختلفة ووجدنا الخلق تتشابه فكذلك الاصوات وبقوله اذا رايت مثل هذه الشمس فاشهد والا فدع فذكر الشمس تنبيه على المعاينة ولأنه لا تجوز الشهادة على أحد بلمسه او بشمه فكذلك سماع كلامه ولان الشهادة من المشاهدة والاعمى لم يشاهد فلم يجز ان يكون شاهدا والجواب عن الاول ان الاعمى اذا تكرر عليه صوت ولده وأمراته وعبده عرفه وقطع به عند السماع وهذا معلوم بالضرورة فما شهد الا بما علم وعن الثاني ان المراد بالاعتدال في الاخلاق والدين لا في الخلق ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عمي منهم جماعة ولم يقدح ذلك في عدالتهم وعن الثالث ان المراد اللغات فإن منعتم بناء على اللبس في الصوت فامنعوا البصير بناء على اللبس في الالوان والصور وعن الرابع ان تكرر الصوت على الاعمى فتصير معرفة صاحبه عنده كالشمس في العلم والقطع وليس المراد مشاهدة البصر لصحة الشهادة بنبوة محمد بالسماع من غير مشاهدة البصر لحصول العلم وعن الخامس ان اللمس انما يفيد الخشونة والملوسة والحرارة والبرودة والشم يفيد الروائح دون العلم بالموصوف بهذه الصفات أي شخص هو من جنسه بخلاف الاصوات في مجاري العادات اذا تكررت افادت العلم بالشخص الموصوف بها عند سماع كلأمه