وهب وابن عبد الحكم واختاره ايضا سحنون في نوازله وقال ابن القاسم واصبغ بالقول الثاني أنه لا يشهد قال ابن حبيب وهو احوط والاول جائز تفريع اما على القول فيشهد ولا يقول لا اعرف الا الخط ويشهد ان ما فيه حق وذلك لازم له ان يفعله وان ذكر للحاكم أنه لا يعرف الا الخط لا يقبلها الحاكم وعلى الثاني الذي رجع اليه مالك فروى عنه اشهب يرفعها للسلطان على وجهها او يقول ان كتابا يشبه كتابي واظنها اياه ولست اذكر شهادتي ولا اني كتبتها يحكي ذلك على وجه ولا يقضي بها قبل وان لم يكن في الكتاب محو وعرف قال قد يضرب على خطه وان لم يذكر الشهادة فلا يشهد قال الامام ابو محمد كان القاسم بن محمد اذا شهد شهادة كتبها وكان مالك يفعله ومن لا يعرف نسبه فلا بد من الشهادة على عينه ولا يجوز تحمل الشهادة عن المراة المتنقبة بل لابد من الكشف عن وجهها يميزها عند الاداء بالمعرفة المحققة ولو عرفها رجلان لا يشهد عليها بل على شهادتها ان فلانة اقرت وذلك عند تقرر الاداء منهما لأنه فرعهما وعن ملك يشهد قال الشيخ ابو الوليد والذي اقول به ان كان المشهود له اتاه بالشاهدين ليشهدا له عليها ولا يشهد الا على شهادتهما وان سال هو الشاهدين فاخبراه أنها فلانة شهد عليها قال وكذلك لو سال عن ذلك رجلا واحدا يثق به او مراة لأنه من باب الخبر ولو اتاه المشهود له بجماعة من لفيف النساء فيشهدون عنده أنها فلانة لجاز ان يشهد اذا وقع له العلم بشهادتهن واذا شهدت بينة على عين أمراة بدين فزعمت أنها بنت زيد فليس للقاضي ان يسجل على أنها بنت زيد حتى يثبت ذلك بالبينة قال ابن مغيث لاصحاب مالك فمن عرف خطه ولا ينكر الشهادة خمسة اقوال يشهد اذا لم يسترب لا يشهد يخبر بذلك الامام فيفعل ما يراه ان كتب الوثيقة كلها يشهد والا فلا ان كانت الوثيقة كاغدا لم يشهد