من قاضيين مضت الاولى ان كانت صوابا او مختلفا فيهما وبطلت الثانية فإن كانت الآخرة صوابا او مختلفا فيها فسخت الاولى فام كانتا صوابا صارتا كما لو كانتا من قاض وأحد فرع قال اذا لم يحز المقضي به حتى مات القاضي او عزل او مات المقضي له او عليه قال ابن القاسم نفذ الحكم كان التاخير لعذر ام لا الا في الترك الطويل الذي يخشى فيه ان من عرف ذلك الحق هلك او نسيه لطول الزمان ولو كان المقضي به جزءا من قرية مقر ولم يجد من يشهد له بتعيين الحد بعد موت القاضي كان شريكا لاهل القرية بذلك الجزء مشاعا فإن كان لاهل القرية كل وأحد جزء معين فاراد مقاسمتهم هل ياخذ من كل واحد بقدر حصته لأنه اقرب لبقاء الحقوق وقال مطرف وعبد الملك لا يضر طول زمان وعدم الحوز كما لا يضر في الدعوى على الحائز بل ذلك كمكتوب على انسان لصاحبه القيام به أي وقت شاء وان تقادم لأنه عرف اصل حيازته له وانما ينتفع بالحيازة من لا يعرف اصل حيازته فيدعيه غيره الا ان يطول زمان ذلك جدا نحو خمسين سنة مما لا تبقى الحقوق معه اويحدد فيه المقضي عليه بنيانا او غرسا او بيعا او صدقا صدقا أو اصداقا والمقضي له يفطن ولا يغير فإن مات المقضي عليه قال مطرف لا يسال الوارث عن شيء لأنه ليس الذي قضى عليه الا ان يكون المقضي له غائبا حتى مات المقضي عليه وقال عبد الملك الوراث كلمية حضر المقضي له ام لا ان يطول زمانه بيد الوارث والمقضي له حاضر فلما قدم الوراثة ادعوه بحق غير الوراثة