الأمر فيه بعد الحكم مشكل هل يرجع او وهم الفرع فلم ينقض الحكم ولا اغرم الفرع فعلى قوله وقول مالك لا يحد بشهادة الزنى الاصول ويعدوا راجعين وعلى قول محمد يغرم المنقول عنه المال قال وراى ان يرد الحكم لأنه اولى بشهادته ولا يغرم الفرع لان الأمر مشكل هل صدقا ام كذبا فلا يغرمان بالشك والأمر في المنقول عنهم في الزنا ابين لان قول الاصل والفرع في معنى التكاذب وقول اربعة اقوى من قول اثنين اللذان هما الفرع فرع في الكتاب لا ينقض قضاء ولاة المياه او والي الفسطاط او امير الصلاة او والي الاسكندرية او استقضى قاضيا الا في الجور البين وفي التنبيهات ولاة المياه الساكنون على المياه خلاف اهل الامصار قال ابن يونس ولا تهم ولاة المياه الحدود في القتل ولا يقام القتل بمصر كلها الا بالفسطاط فرع في الكتاب لا عهدة على قاض في بيعه عهدة المبتاع في مال اليتامى فإن هلك المال فلا شيء على الايتام لأنه لم يوجد منهم ولا ضمان والمتنيس والمباشر غيرهم قال ابن يونس قال مطرف لاعهدة على الامام والقاضي والوصي اليتامى في المال الموروث واما ما لهم فلا يباع عليهم في ذلك لأنه ثمن المبيع قد ملك ولو اكلوه لرجع عليهم في اموالهم لأنهم وفروها به