يقبل العزل من جهة المولي والمتولي والقسم الثاني لا يقبل العزل الا من جهة المتولي بل من جهة المولي لان صحة الخطابة لا تنفك عن المتصف بها حتى تذهب اهليته فلا يتمكن من عزل نفسه لان صحة تصرفه لا تكفي فيه الاهلية فلعزله لنفسه اثر فكان ممكنا واما ما يطلق للخطيب فتركه اياه ليس عزلا ولا على هذا ليس للخليفة في نصب الخطيب الا تسويقه المطلق للخطابة لا أنه يفيده اهلية التصرف ومنع المزاحمة للخطيب والامام بعد الولاية فليس ذلك ولأنه انما هو من صون الائمة عن اسباب الفتن والفساد ويظهر بهذا البحث ان صحة التصرف في الخطابة سبب الولاية وفي القاضي ونحوه الولاية بسببه فبين البابين فرق عظيم فلذلك يقبل أحدهما العزل مطلقا دون الآخر نظائر قال ابو عمران العقود الجائزة بين الطرفين الجعالة قبل الشروع من الطرفين وبعده من جهة الجعل له والقراض قبل الشروع والمغارسة والتحكيم والوكالة والقضاء ذكره غيره فهي ستة