الباب التاسع في الاستخلاف وبه قال الأئمة وما علمت فيه خلافا وفي الجواهر إذا نهي عنه لم يفعله لأن النهي عزل فإن أذن له فيه فعله على مقتضى الاذن كسائر أنواع الولاية فإن تجدد عقد الولاية عن النهي الإذن فقال عبد الملك ومطرف وأصبغ ليس لقاضي الخليفة الاستخلاف مكانه إذا كان حاضرا وأما ان سافر أو مرض ففي الواضحة يستخلف وقال سحنون لا يستخلف وإن سافر أو مرض الا باذن الخليفة وعند ش يستحب للامام أن ياذن له في الاستخلاف في نواحي عمله لان القاضي لا يتسع لجميع ذلك ويشق على الناس الحضور اليه فإن نهاه عن الاستخلاف أو أمره اتبع أمره ونهيه وفي الشامل للشافعيه ان كان يمكنه النظر في ذلك العمل لم يستخلف والا استخلف ووجود النهي وعدمه سواء فإن عزت الولاية عن الأمر والنهي امتنع الاستخلاف لأن الامام لم يرض بنظر غيره فإن كان لا يمكنه مباشر الجميع استخلف فيما يعجز عنه كما يوكل الوكيل فيما يعجز عنه وله في الاستخلاف على ما يقدر عليه قولان المنع والجواز كالامام الأعظم وقال ح لا يستخلف إلا بأذن الامام فإن أذن له فاستخلف فالثاني قاض للامام تمهيد الولاية ثلاثة أقسام منها ما يتضمن الاستخلاف لتوقف مقصودها عليه كولاية إمأمة الجمعة فإن مقصودها صحة الصلاة ولو سبقت الحدث