الشاهد قال أصبغ إن قال ثبت عندي ولا يعلم أثبت أم لا ولم يحضره الشهود لم ينفد فإن حضر الشهود وكانت شهادة ظاهرة بحق بين جاز فيما عدا الثلاثة المتقدمة لأن إجتماع هذه الأمور يضعف التهمة وهو الفرق بينه وبين الشهادة وعن أصبغ الجواز في الولد والزوجة والأخ والمكاتب والمدبر إذا كان من أهل القيام بالحق وصح الحكم وقد يحكم للخليفة وهو فوقه وتهمته أقوى ولا ينبغي له القضاب بين أحد عشيرته وخصمه وإن رضي الخصم بخلاف رجلين رضيا بحكم رجل أجنبي ينفد ذلك عليهما ولا يقضي بينه وبين غيره وإن رضي الخصم بذلك فإن فعل فليشهد على رضاه ويجتهد في الحق فإن قضى لنفسه أو لمن يمتنع قضاؤه له فليذكر القصة كلها ورضا خصمه وشهادة من شهد برضا الخصم وإذا فعل ذلك في موطن خلاف العلماء ورأى أفضل منه فالأحسن فسخه فإن مات أو عزل فلا يفسخه غيره إلا في الخطأ البين فإن فعل ذلك على نفسه أو لمن لا تجوز شهادته له بخلاف شاذ فالأحسن أن لا يفسخه لأنه لا يتهم فيه قال سحنون ولا تقبل شهادة أبيه أو ابنه عنده إلا أن يكونوا مبرزين في العدالة وفي النوادر قال محمد إذا ثبت أن القاضي عدو للخصم نقص حكمه ومن يشهد من أقاربه يحكم له إلا في الحقوق العضيمة كالقصاص والأبناء وإن سفلوا سواء في المنع وكذلك الآباء وإن علوا وإذا رضي خصم القاضي بالحكم عنده فليو كل القاضي من يقوم بحجته ويفعل ما هو أبقى للتهمة وقيل لا يحكم لنفسه أصلا وإن رضي الخصم قال عبد الملك إذا تخاصم عنده خصمان له عند أحدهما حق مالي قضى بينهما إن كان خصمه مليا وإلا امتنع كالشهادة قال عبد الملك وتقبل شهادة أبيه وابنه بعدالتهما بخلاف تعديلهما عند تميزه قال اللخمي إذا كانت القضية لغير مال مما فيه حمية أو غيرة لم يحكم لمن لا يشهد له بحال وحيث منها امتنع رفع الشهادة بما اعترف عنده لمن هو فوقه وإن كان مما تجوز فيه شهادته رفع لمن فوقه