حقوق الادمين بما علمه قبل الولاية دون ما بعد الولاية ومشهور ش الحكم في الجميع والاتفاق على الجرح و التعديل في جواز الحكم فيما يعلمه لنا قوله انما أنا بشر وانكم تختصمون الى ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع منه فدل على القضاء بالسماع دون العلم وقوله شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك فحصر الحجة في الأمرين فلا يعتبر العلم وفي أبي داود إن الرسول الله بعث أبا جهم على الصدقة فلاحه رجل في فريضة فوقع بينهما شجاج فاتوا النبي فاعطاهم الأرش ثم قال فاخطب الناس اعلمهم برضاكم قالوا نعم فخطب فاعلم فقالوا لا ما رضينا فأرادهم المهاجرون و الانصار فقال النبي لا ونزل فجلسوا اليه فارضاهم فقال اخطب و اعلم الناس قالوا نعم فخطب فاعلم الناس فقالوا رضينا وهذا نص في عدم الحكم بالعلم وفي الصحيحين في قصة هلال وشريك ان جاءت به لكذا فهو لهلال يعني الزوج وان جاءت به لكذا فهو لشريك بن سحماء يعني المقذوف فجاءت به على النعت المكروه فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها فدل ذلك على أنه لا يقضي في الحدود بعلمه لان رسول الله لا يقول الا حقا وقد وقع ما قال فيكون العلم حاصلا له ومع ذلك ما رجم وعلل بعدم البينة