كل وضوء حتى تجاوز الأيام والاستظهار ثم هي مستحاضة قال وقد قال مالك ليس عليها غسل وهو أولى بتفسير قوله من ابن أبي زيد والمستند في هذا الحكم أن امرأة استفتت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالت كلما أقبلت أريد الطواف هرقت الدم ثم إذا ذهبت ذهب قال إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب وطوفي وقال أيضا في موضع آخر ومراده بعدم الغسل إذا أصابها ذلك في زمن الاستحاضة كما قاله ابن أبي زيد الثامن قال صاحب الطراز يستحب للمستحاضة والحائض والنفساء إذا تطهرن أن يطيبن فروجهن لما في البخاري أن أمرأة سألته عليه الصلاة والسلام عن غسلها من الحيض فأراها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة فأخذتها إلي فقلت لها تتبعي بها أثر الدم التاسع قال صاحب البيان قال مالك إذا تركت المستحاضة الصلاة بعد انقضاء الاستظهار جاهلة لا إعادة عليها قال ابن القاسم الإعادة أحب إلي قال ولو طال ذلك أيضا عليها لأنها متأولة والقضاء إنما ورد في الناسي والنائم لتفريطهما وقيل تعيد إن كان يسيرا وإن كان كثيرا لم تعده قال وقد سألت شيخنا ابن رزق فقال ذلك محمول على ما بينها وبين خمسة عشر يوما للخلاف أما غير ذلك فلا بد من قضائه لأن ذلك ليس بحجة وكذلك قاله ابن حبيب الفصل الرابع في النفاس والكلام على لفظه وحقيقته أما لفظه فالنفاس في اللغة ولادة المرأة لا نفس الدم ذكره صاحب العين والصحاح ولذلك يقال دم النفاس والشيء لا يضاف لنفسه وهو بكسر