أحدهما دون الآخر قال أشهب له أن يفعله ردعا له للدده ويعلم الله منه أنه لو كان من صاحبه ذلك لعمل به مثله فقد نهى رسول الله أن يقعد الخصمان بين يدي الحاكم وقال إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين دون الآخر وفي النوادر قال أشهب جلوس الخصوم بين يديه هو الأصل فإن كان شأنه يجلس في أي موضع فواسع فإن عين المجلس لصداقة أو غيرها أجلسهما منه مجلسا واحدا ولا يضيف أحد الخصمين ولا يخلو به ولا يدخل عليه أحد الخصوم بينه وإن كان من إخوانه وقد كان يغشاه قبل ذلك إذا كان على الاختصاص ليس أمرا عاما ولا تكره له عيادة أحد الخصمين ولا شهود جنازة بعض أوليائه قال عبد الملك ولا يدخل عليه أحد الخصمين في مجلس قضائه ولا وحده ولا في جماعة وإن كان من خاصته وليجلس خارجا حيث يأتيه الناس لأن ذلك كله موهن للآخر قال اللخمي قال أصبغ يسوي بينهما في المجلس وإن كان أحدهما ذميما وقيل لا يسوي لقول النبي لا تساووهم في المجلس قال ش وأرى أن يجلسا جميعا ويتقدمه المسلم بالشيء اليسير واقفا فإن قال أحدهما أنا الطالب وإنما أحدث الآخر الدعوى عند ما طلبته قد المشخص أولى أو الثالث أولا إن علم وإلا صرفهما فإن أبى أحدهما إلا الخصومة قدمه وإن