ليروح قلبه ثم يعود إلى الحكم وقال ابن حبيب يقوم قال و الأول أحسن ولا يحكم متكئا لأنه استخفاف بالحاضرين و للعلم حرمته تمهيد قال اللخمي وغيره من العلماء له أن يحكم في هذه الأحوال في مسألة فيها نص وما خف من مسائل الاجتهاد دون ما يحتاج إلى فكر وعلى هذا تختلف أحوال الحكام في المجتهد في العلم والقضاء تصير له أمور ضرورية هي عند غيره تحتاج فكرا كثيرا فيبح الأول دون الثاني وكذلك المسألة العظيمة النظر إذا كان قد تقدم له الحكم فيها عن قرب بفكر مستوعب لا يحتاج فيها حينئذ إلى فكر قاعدة وهي الفرق بين تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط و المناط العلة فإن استخرجت من أوصاف مذكورة في صورة النص كما في حديث الأعرابي في تصريحه مع جملة الأوصاف بإفساد رمضان فهو تنقيح المناط أو من أوصاف لم تذكر كما في حديث بيع التفاضل في البر فهو تخريج المناط أو اتفق عليها وحصل التنازع في وجودها في الفرق فهو تحقيق المناط كالتنازع في كون التين مقتاتا مع الاتفاق على أن الاقتيات العلة وقال الغزالي تنقيح المناط قياس عدم الفارق فعلى هذا يمنع القاضي في الغضب وغيره مما لم ينص عليه كالشبع والجوع هو من باب تخريج المناط لأنا لم يغن وصفا مذكورة بل أخرجنا من المذكور وصفا آخر وهو تشويش فكر وكذلك حديث الأعرابي على مذهبا لأنا أخذنا إفساد الصوم وإنما في الحديث