خارجة أراها جارية فأخبر بأن الذي في بطن إمرأته انثى مع أن الله تعالى يقول ويعلم ما في الأرحام من غير سبب والصديق يعلمه بسبب ما خلقه الله في نفسه فينبغي أن يتنبه الفقيه لهذه القاعدة حتى يعلم ما يكفر به مما لا يكفر به وما وجب اختصاصه بالله مما لم يجب ويحصل له فهم المنقولات عن الصحابة وغيرهم والجمع بينها وبين الأدلة الشرعية فرع قال قال مالك ينهى الذي يزعم أنه يعالج المجانين بالقرآن لأن الجان من الأمور الغائبة ولا يعلم الغيب إلا الله فرع قال قال مالك لا يخلط الطيب من القمح أو الزيت أو السمن برديئه فيحرم لأنه غش إلا أن يبين عند البيع الخلط وصفة المخلوطين وقدرهما ويباع ممن لا يغش به وهذا فيما لا يتميز كالزيتين أما القمح بالشعير والطعام بالغلة والسمين مع المهزول فلا يباع الكثير منه حتى يميز أو يفرقا ويجوز في القليل وقيل إن خلطه للبيع منع أو للأكل جاز في اليسير قاله عبد الملك ومطرف فرع قال قال مالك يمنع من يبيع للصبيان لأنه لا يدري هل أذن في ذلك أولياؤهم أم لا فيكره ذلك تنزيها فرع قال قال ابن القاسم يحال بين المجذوم البين الجذام وبين رقيقه إذا كان يضر بهم كما لا يحال بينه وبين الحرة إمرأته وقال سحنون لا يمنع من وطء