الاجتهاد في العوائد كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة وليس ذلك لغيره في الدين و العلم بالمنكرات ليتمكن منها و إلا فينهى عن المعروف ويأمربالمنكر وهو لايشعر و الحسبة مرتفعة عن أحكام القضاة من وجهين ومقصورة عنها من وجهين وزائدة عليها من وجهين فيوافق في جواز الإستعداء وسماع دعوى المستعدي علية من حقوق الآدميين في ثلاثة أنواع فقط النجش والتطفيف في كيل أو وزن والثاني الغش والتدليس في بيع أو ثمن والثالث المطل بالدين مع المكنة واختص بهذه الثلاثة دون غيرها لتعلقها بالمنكر الظاهر الذي نصب له لأنه موضوع منصب الحسبة في عرف الولايات والوجه الثاني الذي يوافق فيه إلزام المدعى عليه الخروج من الحق المدعى به وهذا عام في جميع الحقوق وإنما هو خاص في الحقوق التي جاز له سماع الدعوى فيها إذا وجبت بالإقرار والمكنة واليسار فيلزم المقر الموسر الخروج منها لأن في تأخيرها منكرا هو منصوب لإزالته وأما الوجهان في قصورها عن القضاة فلا يسمع عموم الدعاوي الخارجة عن ظاهر المنكرات في العقود والمعاملات وسائر الحقوق إلا أن يفوض ذلك إليه بنص صريح يزيد على منصب الحسبة فيكون قاضيا ومحتسبا فيشترط فيه شروط القضاء ويقتصر على الحقوق المعترف بها بخلاف ما جحد لإحتياجه لسماع البينات والأيمان وليس منصبه والوجهان الزائدان له على الأحكام فتعرضه لوجوه المعروف والمنكر وإن لم ينه إليه بخلاف القاضي وله من السلاطة والحماية في المنكرات ما ليس للقضاة لأن موضوعه الرهبة وموضوع القضاء النصفة وهو بالأناة والوقار أولى فإن خرج القاضي إلى السلاطة خرج عن منصبه الذي وليه وتشابه الحسبة ولاية الظالم من وجهين وتخالفها من وجهين فتشابهها في الرهبة وجواز التعرض للإطلاع وتخالفها أن موضع ولاية المظالم