قدموا قريشا ولا تقدموه والعلم المؤدي للاجتهاد في النوازل وصحة الرأي وينعقد بإختيار اهل الحل والعقد كعثمان رضي الله عنه وكانوا سته عينهم عثمان رضي الله عنهم واختلف في عددهم فقيل لا بد من جمهور اهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما وهو يطل ببيعه ابي بكر رضي الله عنه لأنها انعقدت بالحاضرين ولم ينتظر غائب وقيل وكذلك يربع في الشورى وقيل لا بد من خمسة أو يعقدها أحدهم برضاهم لان بيعة الصديق انعقدت بخمسه ثم بايع الناس وهم عمر ابو عبيده بن الجراح واسيد بن حضير وبشير بن سعد وسالم مولي ابي حذيفه ولأن الشورى كانت في سته لا تعقد لأحدهم برضا الخمسه وعليه اكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين وقال بعض الكوفيين ثلاثه يتولاها أحدهم برضا اثنين ليكونوا حاكما شاهدين كعقد النكاح وقيل وأحد لأن العباس قال لعلي رضي الله عنهم اجمعين امدد يدك ابايعك فيقول الناس عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ولأنه حكم فحكم الوأحد يكفي فهذا اربعه مذاهب ويقدم أهل الحد والعقد اكثر المستحقين فضلا واكملهم شرطا ممن يسرع الناس إلى طاعته فإذا عينوه عرضوها عليه فإن اجاب بايعوة ولزم جميع الأمة الدخول والانقياد فإن إمتنع الجميع يقدم الأسن فإن بويع الأصغر جاز ويراعي تقديم الأشجع على الأعلم أو العكس على ما يقتضيه الوقت من الحاجة إلى القتال أو المناضرة على الدين مع ارباب الاهواء فإن اختاروا وأحدا من اثنين فتنازعاها قيل يكون ذلك قدحا فيهما لأن من طلب الولايه لم يعن عليها فيعدل إلى غيرهما وقال الجمهور لا يقدح وقد