فلا يسمع وللآخر قيمته يوم القبض مؤاخذة له بإقراره بحسب الإمكان الثالثة عشرة في الجواهر قال في ثوبين في يد أحد وقال لا أدري أيهما هو حلف المقر له أن أجودها للمقر له فإن حلف وإن نكل حلفت وكنتما شريكين في الثوبين وكذلك إن نكلتما أو حلفتما إلا أن يقول لا أعرفه فيقول المقر له أنا أعرفه فيؤمر بتعيينه فإن عين أدناهما أخذه أو أجودهما أخذه بعد الحلف للتهمة في الجودة ولو قال المقر أدناهما هو ثوبه حلف ولم يأخذ لأن الأصل عدم ملك الزيادة لك ولو قال لك علي درهم أو على فلان الإقرار اللازم على نفسه ويحلف قال الشيخ أبو محمد على أصل سحنون يلزمه دون فلان لأن الكلام الثاني رافع لجملة الأول فيبعد ضده فلو قال عشرة العشرة كذا الرابعة عشرة قال القاضي ابن مغيث في وثائقه إذا أقررت بمائة درهم وقال الطالب بل المقر مع يمينه عند ابن القاسم وأهل العراق وكذلك لو قال أنا أقررت لك في نومي أو قبل أن أخلق لأن الأصل براءة ذمته ولو بحاله يغرم فيها شيء ويلزمه عند سحنون وإن قال أموري العقد فإن علم أن ذلك إجابة صدق وإلا فلا لأن الأصل عدم عروض هذه الحالة بخلاف وإن أقر سالم وقد كان مشتركا محاربا إنه أخذ ألف درهم في حرابته وقال بل بعد إسلامك لم يلزمه شيء عند ابن القاسم لما تقدم ويلزمه عند سحنون لأن الحربي يضمن ولو أقر المسلم المقر له من الحربي في دار الحرب مائة دينار وقال الحربي بل بعد الإسلام صدق المسلم عند ابن القاسم وصدق الحربي عند سحنون