ورواية ابن وهب تستظهر وقال الشافعي رحمه الله إذا رأت الدم على غالب الحيض ستا أو سبعا فمستحاضة حجة الأول قوله عليه السلام تترك المرأة الصلاة نصف دهرها وهذا لا يفهم إلا إذا كانت تحيض من كل شهر نصفه وقد تقدم ما يرد على هذا الحديث ولأن الخمسة عشر قد تكون عادة فهي زمان حيض وقد أجمعنا على أن أول دمها حيض والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه ووجه الاستظهار قال ابن يونس روى المدنيون والقاضي إسماعيل قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش لما سألته اقعدي أيامك التي كنت تقعدين واستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي ولأنه خارج من الجسد أشكل أمره فتستظهر له بثلاثة أيام أصله لبن المصراة ولأن الدم لما كان فضلة الغذاء وغسالة الجسد فلذلك يختلف باختلاف أحوال البدن من الدعة والغذاء والأحوال النفسانية فكان الاستظهار فيه متعينا ووجه عدم الاستظهار أن إلحاقها بأقرانها أمر اجتهادي فلا يزاد عليه كدم الاستظهار وهذا هو الفرق بينها وبين المعتادة تمسك الشافعي بما في أبي داود والترمذي قالت حمنة بنت جحش كنت أسحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي عليه السلام أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال اتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا قال سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عن الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كل شهر حين تحيض النساء في ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن