الرابع قال في الكتاب علامة الطهر القصة البيضاء إن كانت تراها وإلا فالجفوف قال ابن القاسم وهي أن تدخل الخرقة جافة فتخرج جافة كذلك والقصة بفتح القاف والصاد المهملة من القص بفتح القاف وهو الجير ومنه نهيه عن تقصيص القبور وروى ابن القاسم عنه أنها تشبه البول وروى أنها تشبه المني ولعل ذلك مختلف في النساء قال ابن يونس وروى ابن القاسم أنها إن رأت الجفوف وعادتها القصة فلا تصلي حتى تراها إلا أن يطول ذلك قال قال أبو محمد الطول خوف فوات الصلاة واختلف هل هو الاختياري أو هو الضروري قال قال بعض شيوخنا لا تنتظر زوال القصة بل تغتسل إذا رأتها لأنها علامة الطهر قال قال ابن حبيب من عادتها الجفوف لا تطهر بالقصة ومن عادتها القصة تطهر بالجفوف لأن الحيض دم ثم صفرة ثم ترية ثم كدرة ثم قصة ثم جفاف قال ابن شاش قال القاضي أبو محمد كل واحد منهما علامة مستقلة في حق من اعتادتها فيكون فيها ثلاثة أقوال ويدل للمذهب على أن القصة أبلغ أنها متصلة بداخل الرحم والخرقة لا تصل إلى ذلك وقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء قال ابن يونس قال ابن القاسم لا تطهر حتى ترى الجفاف ثم تجري بعد ذلك على ما تقرر من عادتها قال صاحب الطراز ويتخرج فيها قولان أحدهما أنها لا تغتسل حتى ترى القصة لأنها أبلغ والثاني أنها تنتظر عادة أقاربها من أهلها فإن رأت عادتهن اتبعتها وإلا كانت على حكمين إذا رأت خلاف عادتهن فإن اختلف أقاربها فأخواتها أقرب فإن لم يكن فأمها وخالاتها أقرب من عماتها فروع ثلاثة الأول قال عبد الملك إذا اغتسلت من حيض أو نفاس ثم رأت قطرة دم أو غسالته لم تعد الغسل وتتوضا وهذه تسمى التربة بالتاء المثناة وكسر