عن الثاني لا نسلم أنه أقوى لأن الإقرارين إخبار عن الحق وأما الكفن فإنه لا يقبل التأخير لأنه لا يحتاج إليه في نفسه ككسوته مؤنتة في الحياة كما قدم الغريم على الوارث لأن الدين موجب لحقه فهو مشعر بالحاجة وحق الوارث إنهما يتعلق في الفاضل وهذا لا يوجب فرقا في الأقارير عن الثالث أنه يبطل في الصحة ويوقف في المرض فإن التهمة في الإقرار الثاني إذا أقر بزوجية امرأة وأنه لم يدفع الصداق وبثمن مبيع وانه لم يدفع الثمن عن الرابع لا نسلم تعلق الحقوق بالمال بل الإقرار يصادف الذمة كالمال الثاني قال صاحب الإشراف إذا أقر في المرض بقبض دينه ممن لا يتهم في حقه قبل أقراره وبرئ من كان عليه الدين سواء أداين في الصحة أو في المرض وقال ح يقبل إقراره فيما أدانه في الصحة دون المرض لنا قياس أحدهما على الآخر بجامع إقرار البالغ العاقل مع نفي التهمة أو كما إذا باع دارا واقر بقبض ثمنها الثالث قال الطرطوشي إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت لزمه بقدر حصته قاله مالك وقال ابن حبيب أصحاب مالك كلهم يرون هذا القول وهما من مالك لأنه لا ميراث إلا بعد قضاء الدين جميع الدين في والصواب قول مالك وهو قول ابن القاسم وأحد قولي ش والقول الآخر هو قول ح وأصل المسألة أن إقرار على البت شائع في التركة أو هو إقرار على نفسه بما في يده عند ح لنا أنه متعلق بمال التركة فتكون بالحصة كالإقرار بالرهن والجناية في عبد مشترك والشريك الآخر منكر وكما لو صدقه باقي الورثة ولأنه لو أقر لواحد بألف والتركة ألف ثم أقر لآخر بطل الثاني فدل على أن الإقرار على